الشيخ محمد الجواهري
302
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) ذكر ذلك أيضاً السيد الاُستاذ في بحث الزكاة في المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 190 وذكرنا